منح الوفاة
تقوم التعاضدية بأعمال الاحتياط الاجتماعي وفقا لمقتضيات الفصلين 34 و35 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963)، حيث تصرف منحة عند وفاة المنخرط أو أحد ذوي حقوقه.
الاشتراك
صادق الجمع العام العادي المنعقد بالرباط يوم 12 ماي 2012 على ﺍلنظام المحدد لكيفيات تأسيس وتسيير الصندوق المستقل لمنحة الوفاة. وهو صندوق خاص يدبر بشكل مستقل ماليا. وبصدور القرار المشترك لوزير التشغيل والمالية رقم 2173.13 القاضي بالمصادقة على النظام المحدد لكيفيات تأسيس وتسيير الصندوق المستقل لمنحة الوفاة بتاريخ 4 يوليوز 2013 ، وتم نشره في الجريدة الرسمية عدد 6183 بتاريخ 2 شتنبر 2013، أصبح قابلا للتفعيل قانونيا.
ولا تتعدى نسبة الاشتراك في الصندوق معا 0,50 % من الراتب الشهري، بحيث لا يتجاوز سقف الاشتراك 100,00 درهم أيا كان معاش المنخرط.
التعويض
يضمن الاشتراك في الصندوق للمنخرط وذوي حقوقه الاستفادة من منحة عند الوفاة بقيمة إجمالية تبلغ 20.000 درهم.
6.000 درهم عند وفاة الزوج/ الزوجة،
3.000 درهم عن وفاة أحد الأبناء،
20.000 درهم عند وفاة المنخرط (تصرف لذوي الحقوق)
5.000 درهم بالنسبة للمنخرط الذي لا وارث له.
شروط الاستفادة
تحق الاستفادة من منحة الوفاة، بمجرد الانخراط في الصندوق المستقل لمنحة الوفاة.
وقد تم تفعيل الاشتراك في الصندوق ابتداء من شهر يناير 2014، وتم الشروع في صرف المنح لفائدة المنخرطين في الصندوق فقط ابتداء من شهر يناير 2015.
الإجراءات
منحة وفاة المنخرط
تسوى منحة وفاة العضو المساهم في الصندوق في اسم ورثته ليتولوا توزيعها وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
وفي حالة عدم وجود أي مستفيد يحتفظ الصندوق بالمنحة مع إمكانية صرف مبلغ مالي قدره 5000 درهم للشخص الذي تحمل مصاريف تجهيز الميت ودفنه بعد الإدلاء بما يبرر ذلك.
للاستفادة من منحة الوفاة عند وفاة المنخرط ، يشترط في المستفيدين إثبات صفاتهم والإدلاء بالوثائق التالية :
- نسخة من رسم وفاة العضو المساهم؛
- برسم الكفالة؛
- رسم اﻹراثة؛
- بطاقة الانخراط بالتعاضدية؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأرمل/ة مصادق عليها.
منحة وفاة زوج/ة المنخرط/ة
في حالة وفاة الزوج يمنح للعضو المساهم تعويضا قدره ستة ألاف (6000) درهما؛ ولا يمكن الاستفادة من هذه المنحة إلا مرة واحدة. ويلزم المنخرط بالإدلاء بالوثائق التالية:
- نسخة من رسم الوفاة
- نسخة من بطاقة الانخراط
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمنخرط
- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من عقد الزواج
- شهادة معاش المنخرط/ة
منحة وفاة طفل تحت الكفالة
في حالة وفاة طفـل تحت الكفالة يمنح للعضو المساهم تعويضا قدره ثلاثة آلاف (3000) درهم. ولا يمكن الاستفادة من هذه المنحة إلا مرة واحدة. ويلزم المنخرط بالإدلاء بالوثائق التالية:
- نسخة من رسم الوفاة
- شهادة تثبت تقاضي المنخرط للتعويضات العائلية على الطفل الهالك.
التوقف عن أداء الاشتراكات
في حالة التوقف عن أداء الاشتراكات لأي سبب، تتوقـف الاستفادة من خدمات هذا الصندوق. وتبقى تسوية الوضعية رهينة بأداء الاشتراكات المستحقة.