الحقوق والإجراءات
التأمين التكميلي التعاضدي هو نظام للتأمين عن بعض المخاطر التي قد تصيب الإنسان، ينظمه الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بمثابة النظام الأساسي للتعاون المتبادل. وتقوم بتدبيره التعاضدية العامة للبريد والمواصلات. يتم تمويل هذا القطاع بواسطة اشتراكات المنخرطين فقط، وتقوم التعاضدية في إطاره لفائدة المنخرط وذوي حقوقه بالتعويض عن جزء من تكاليف العلاج، وكذا الحوادث (غير حوادث الشغل).
وطبقا للقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الإجبارية تقوم التعاضدية بتدبير كل أو بعض المهام الموكولة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفقًا لشروط الاتفاقية متعددة السنوات المبرم مع الصندوق في هذا الصدد.
المستفيدون
يعتبر من ضمن المستفيدين من خدمات التعاضدية العامة للبريد والمواصلات:
أ- الأعضاء المشاركين حسبما تم تحديدهم في القانون الأساسي شرط أدائهم لواجب انخراطهم.
ب- أفراد عائلات الأعضاء المشاركين حسبما تم تحديدهم بمقتضى المادة 5 و المادة 36 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
ويعتبر أعضاء مشاركين الأشخاص المشار إليهم أدناه والذين يؤدون واجب انخراطهم للاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع التعاضدي والذين تتوفر فيهم الشروط التي يحددها النظام الداخلي للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات:
أ- المستخدمون المنتمون:
– السلطة الحكومية المكلفة بالبريد والمواصلات
– اتصالات المغرب
– بريد المغرب
– البريد بنك
– الوكالة الوطنية للتقنيين في مجال الاتصالات
– المستخدمون أجراء التعاضدية العامة للبريد والمواصلات.
ب- المستخدمون المشار إليهم أعلاه العاملين خارج المملكة في بلاد لا يمكنهم فيها الاستفادة من نظام مماثل للخدمات الاجتماعية
ت- المستخدمون المشار إليهم أعلاه المتقاعدون أو المستفيدون من دخل معاشي يقطنون داخل المغرب أو خارجه. ويشترط في الحالة الأخيرة أن لا يكونوا مستفيدين من خدمات مماثلة في إطار نظام للضمان الاجتماعي أو الاحتياط الاجتماعي.
ج- أرامل المستخدمين المشار إليهم أعلاه المستفيدات من معاش تحويلي، القاطنات بالمغرب أو خارجه شريطة, بالنسبة للحالة الأخيرة , أن لا يستفدن من خدمات مماثلة في إطار نظام للضمان الاجتماعي أو الاحتياط الاجتماعي.
د- يتامى الأب والأم للمستخدمين المشار إليهم أعلاه والمستفيدين من معاش تحويلي أو معاش للعجز.
ويمكن أن تضاف فئات أخرى بحكم القانون غير الفئات أعلاه كأشخاص منخرطين مشاركين.
الاشتراك
ويشترك المنخرط النشيط بنسبة 1.8 % من الدخل الأساسي دون ان يتعدى المبلغ 50,00 درهما شهريا وهو الحد الأقصى.
وبنسبة 1.00 % من المعـاش بالنسبة للمتقاعد مع سـقـف سنـوي محدد في 600,00 درهـم، على أن لا يقـل الحد الأدنـى للاشتراك السـنـوي عـن 72 درهـمـا.
التعويضات
تقدم التعاضدية تعويضا إضافيا عن تكاليف العلاج (عن تعويض التأمين الإجباري الأساسي عن المرض) بنسبة 16% بالنسبة للأدوية و20% بالنسبة للعلاجات الأخرى على أساس التعريفة المرجعية المعمول بها.
التوقف عن أداء الاشتراكات
في حالة التوقف عن أداء الاشتراكات لأي سبب، تتوقـف الاستفادة من خدمات هذا النظام. وتبقى تسوية الوضعية رهينة بأداء الاشتراكات المستحقة.
الانخراط
إذا كنتم من بين المستفيدين وبعد أداء واجب الاشتراك٬ يتوجب عليكم مُبَاشَرة إجراءات التسجيل لدى التعاضدية العامة للبريد والمواصلات للحصول على بطاقة الانخراط التي تخول لكم الحق في الاستفادة من الخدمات المقدمة في إطار نظام التغطية الصحية الإجبارية والتأمين التكميلي التعاضدي وذلك بالإدلاء بالوثائق التالية ׃
1- استمارة المعلومات معبأة بشكل صحيح ومؤشر عليها من طرف المشغل أو صندوق التقاعد بالنسبة لأصحاب المعاش. ويمكن تحميل الاستمارة من الموقع الإلكتروني،
2- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية،
3- صورتان شمسيتان،
4- بيان اﻹلتزام أو ورقة الأجر تثبت اقتطاع واجب الاشتراك،
5- نموذج أصلي من شيك أو شهادة التعريف البنكي.
يتم إيداع أو إرسال وثائق التسجيل بالمصالح المركزية أو الفروع الجهوية للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات.
الزواج والطلاق
يمكن لزوجة المنخرط أو زوج المنخرطة الاستفادة من خدمات التعاضدية العامة للبريد والمواصلات إن توفرت الشروط القانونية لذلك، وبعد أن يتم تسجيله كفرد من ذوي الحقوق، وألا تكون (يكون) مستفيدة من تأمين إجباري أساسي عن المرض مماثل.
الزوجة׃
نسخة من بطاقة الانخراط،
صورتان شمسيتان للمنخرط وللزوجة،
نسخة من عقد الزواج،
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوجة مدون عليها بدون مهنة وسارية الصلاحية،
إذا كانت الزوجة لا زالت تتابع دراستها أو تتوفر على بطاقة تعريف بيومترية، يجب الإدلاء سنويا بـشهادة عدم العمل.
الزوج׃
نسخة من بطاقة تسجيل المنخرطة،
صورتان شمسيتان للمنخرطة و للزوج،
نسخة من عقد الزواج،
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج سارية الصلاحية،
شهادة عدم أداء الضريبة نموذج 4169 (تجدد سنويا) (تسلم من إدارة الضرائب)،
شهادة عدم التقييد في البتانتا (تجدد سنويا) (تسلم من المحكمة التجارية).
في حالة الطلاق
يستفيد الزوج أو الزوجة (الذي كان من ذوي الحقوق) في حالة الطلاق لمدة 12 شهرا بعد تاريخ الطلاق شريطة عدم الاستفادة من انخراط جديد في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. أما بالنسبة للأطفال فتبقى استفادتهم من نظام التأمين الأساسي والتكميلي جارية.
ولضمان الاستفادة يرجى الادلاء بالوثائق التالية:
1- بطاقة التسجيل الأصلية.
2- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
3- صورتان شمسيتان.
4- نسخة من عقد الطلاق.
التصريح بالأبناء
أبناء المنخرط الشرعيون والمتكفل بهم والبالغون من العمر 21 سنة على الأكثر، مع تمديد السن إلى 26 سنة بالنسبة للطلبة غير المتزوجين الذين يتابعون دراسات عليا في مؤسسات التعليم القطاع العام أو الخاص.
الأبناء المعاقون جسديا أو ذهنيا مدى الحياة شريطة إثبات أن وضعيتهم الصحية لا تسمح لهم بمزاولة أي نشاط مدر للدخل بصفة نهائية و دائمة.
التصريح:
1- بطاقة الانخراط الأصلية
2- عقود الازدياد للأبناء
3- نسخة من عقد الزواج مصادق عليها
4- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لزوج المنخرط
5- ورقة أداء الأجر
6- صورتان شمسيتان للمنخرط
بالنسبة للابن الذي يتراوح سنه ما بين 21 و 26 سنة٬ تضاف وتجدد سنويا الوثائق التالية:
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للابن سارية الصلاحية،
شهادة متابعة الدراسات العليا،
شهادة العزوبة.
التصريح بالابن المعاق:
موافقة مديرية المراقبة الطبية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تثبت الإعاقة،
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للابن سارية الصلاحية،
شهادة عدم العمل،
نسخة من بطاقة التسجيل المنخرط.
التصريح باليتيم القاصر:
1- نسخة من بطاقة التسجيل،
2- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للوصي،
3- نسخة من عقد الوصاية،
4- صورتان شمسيتان للوصي.
الترمل
التصريح بالوفاة
يستمر ذوي حقوق المنخرط المتوفى الذين لا يستفيدون من أي تامين إجباري أساسي عن المرض مماثل في الاستفادة من خدمات التعاضدية لمدة سنتين. ولضمان ذلك ينبغيالادلاء بالوثائق التالية:
- استمارة المعلومات معبأة بشكل صحيح ومؤشر عليها من طرف صندوق التقاعد،
- نسخة من بطاقة تسجيل المنخرط المتوفى،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأرملة،
- صورتان شمسيتان للأرملة.
التصريح باليتيم القاصر
1-نسخة من بطاقة التسجيل،
2-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للوصي،
3-نسخة من عقد الوصاية،
4-صورتان شمسيتان للوصي.
التقاعد / المغادرة الطوعية
المستفيدون
متقاعدو المؤسسات والقطاعات المشغلة لمنخرطي التعاضدية العامة للبريد والمواصلات الحاصلون على معاش لدى CMR أو RCAR
المستفيدون من المغادرة الطوعية
المستفيدون من المعاش الاستثنائي
المستفيدون من معاش لدى صندوق تقاعد داخلي
الإعفاء من تحيين الوضعية
لقد تم إعفاء كافة منخرطي التعاضدية العامة للبريد والمواصلات من طلبات تجديد الانخراط عند الإحالة على التقاعد، وذلك منذ فاتح مارس 2012، وتبقى بطاقة انخراطهم سارية المفعول حتى بعد أن يحالوا على التقاعد.
في حالة المغادرة الطوعية أو الاستيداع:
- نسخة من بطاقة التسجيل
- قرار المغادرة الطوعية، أو الاستيداع
- نسخة من شهادة الأجرة لأخيرة IND التي تضمن صرف المعاش في سن التقاعد القانوني (حالة المغادرة اختياريًا)
- 2 صور شخصية للمنخرط وصورتين شمسيتين اثنتين للزوج / الزوجة إذا كانت مستفيدة
- التزام بدفع الاشتراكات موقع ومصدق عليه
تغيير العنوان والحساب البنكي
عند تغيير العنوان أو الحساب البنكي يرجى الإدلاء بالوثائق التالية في أقرب وقت.
1- نسخة من بطاقة التسجيل.
2- نموذج شيك Spécimen chèque.
3- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية.
4- العنوان الجديد للمنخرط.