التعويضات والإجراءات
تقدم التعاضدية العامة للبريد والمواصلات تعويضا عن جزء من تكاليف العلاج في إطار النظام التعاضدي (SM) لفائدة المنخرط وذوي حقوقه، كما تشارك في تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO).
وبناء على حق حرية اختيار الطبيب المعالج الذي أقره القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فإنه يمكن لكل مستفيد طلب العلاج لدى الطبيب الذي يختاره، سواء كان خاصا أو عموميا، متعاقدا أو غير متعاقد، ولكن إذا توجه نحو الطبيب المتعاقد، فإنه لن يؤدي سوى الحصة المتبقية على عاتقه من تكاليف العلاج، بالإضافة إلى تكلفة خدمات الراحة (غرفة خاصة، مياه معدنية، وما إلى ذلك)، على أن يؤدي التأمين الأساسي مبلغ التكاليف المستحقة لمنتج العلاج المتعاقد بشكل مباشر. وفيما يلي:
الخدمات الطبية الخاضعة للتأمين في إطار التغطية الصحية ونسب وإجراءات التعويض عنها:
الاستشارات الطبية
يتم التعويض عن مصاريف الاستشارات الطبية لدى الطبيب العام أو المختص من طرف التغطية الصحية بنسبة تتراوح بين 80 و84 % من التعريفة الوطنية المرجعية على الشكل التالي :
التعريفة الوطنية المرجعية | مبلغ التعويض الاجمالي | |
الطبيب العام | 80 | 76 |
الطبيب المختص | 150 | 142.50 |
- يجب أن يتضمن ملف طلب التعويض:
- ورقة العلاج معبأة ومؤشر عليها من طرف الطبيب المعالج و /أو الصيدلي.
- الوصفة الطبية مؤشر عليها من طرف الطبيب المعالج و تعرف بهوية المستفيد من العلاج.
- الثمن العمومي لبيع الدواء ورقمه التسلسلي في حالة وصف الدواء.
- نسخة من قرار الإعفاء من الحصة المتبقية على عاتق المنخرط في حالة إصابته بمرض مزمن أو طويل الأمد يتم تحمله بنسبة 100 بالمائة من طرف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
- تعريفة الزيارة المنزلية للطبيب
التعريفة الوطنية المرجعية لزيارة المنزلية محددة للطبيب العام في 120 درهم و الطبيب المختص في190 درهم و يتم التعويض عنها بالنسبة نفسها.
تنبيه:
- عند تقديم ملف طلب التعويض، يجب على المنخرط ألا يتجاوز الأجل القانوني للإيداع المحدد في شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء العلاج بغض النظر عن مدته (إذا تم تحديد مدة العلاج على الوصفة الطبية) وإلا من تاريخ شراء الدواء.
– يجب ألا تزيد الفترة بين تاريخ الوصفة وتاريخ الشراء عن شهر واحد.
الفحوصات الإشعاعية
يتم التعويض عن الفحوصات الاشعاعية بنسبة تتراوح بين 80 و90 بالمائة من طرف التغطية الصحية على أساس التعريفة الوطنية المرجعية.
أمثلة لتعريفات بعض الفحوصات الاشعاعية :.
الكشف بأشعة السكانير Scanner | التعريفة الوطنية المرجعية | مبلغ التعويض الاجمالي |
القطاع الخاص | 1000درهم | 900درهم |
المراكز الاستشفائية الجامعية | 840درهم | 756درهم |
- التعويض أو التحمل
بالنسبة للتعويض: يتم التعويض عن الفحوصات الاشعاعية بنسبة تتراوح بين 80 و90 بالمائة .
بالنسبة لملف التحمل: عندما يتعلق الأمر بالفحوصات المرتبطة بالاستشفاء بالقطاع العام يتم التحمل بنسبة 100% يتحملها التأمين الأساسي، و عند الاستشفاء بالمصحات الخاصة يتم التحمل بنسبة 90% يتحملها التأمين الأساسي.
- يجب أن يتضمن ملف طلب التعويض:
- ورقة العلاج معبأة ومؤشر عليها من طرف الطبيب المعالج أو مركز الأشعة.
- الوصفة الطبية تتضمن هوية المستفيد.
- الفاتورة كاملة.
- نسخة من بطاقة الانخراط من الواجهتين.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد.
تنبيه:
– على المستفيد طالب التعويض أن يحترام آجال إيداع الملف المحددة في شهرين من تاريخ انتهاء العلاج بغض النظر عن مدته (إذا كانت مدة العلاج موصوفة في الوصفة) وإلا من تاريخ شراء الدواء.
– يجب ألا تتجاوز الفترة بين تاريخ الوصفة وتاريخ إنجاز التدخل شهر واحد.
– ليس من الضروري تقديم نتائج الفحوصات الإشعاعية و/ أو التحاليل البيولوجية لدى إيداع ملفات العلاجات العادية ما عدا في حالة طلبها الطبيب المراقب.
التحاليل البيولوجية
يتم تعويض التحليلات البيولوجية من قبل التأمين الأساسي حتى 80 ٪ من التعريفة الوطنية المرجعية. تضاف لها مساهمة التعاضدية. وفي جميع الحالات ، يتم إرفاق الفحوصات البيولوجية التي يحددها الطبيب بالملف الطبي وإرسالها إلى التعاضدية.
- يجب أن يتضمن ملف طلب التعويض:
- ورقة العلاج معبأة و مؤشر عليها من طرف الطبيب المعالج والمختبر الذي يجب عليه إثبات رمزه التعريفي الاستدلالي على ورقة العلاج.
- وصفة الطبيب المعالج تضم هوية المستفيد.
- الفاتورة كاملة.
تنبيه:
ليس من الضروري تقديم نتائج الفحوصات الإشعاعية و/ أو التحاليل البيولوجية لدى إيداع ملفات العلاجات العادية ما عدا في حالة طلبها الطبيب المراقب.
الأدوية
يتراوح مبلغ الاسترجاع عن مصاريف الأدوية المعوض عنها ما بين %86 و% 100
للحصول على التعويض عن مصاريف الأدوية في إطار العلاجات العادية يجب على المنخرط إرسال أو إيداع ملف طلب التعويض.
– يجب احترام آجال إيداع الملف المحددة في شهرين من تاريخ انتهاء العلاج بغض النظر عن مدته (إذا كانت مدة العلاج موصوفة في الوصفة) وإلا من تاريخ شراء الدواء.
– يجب ألا تتجاوز الفترة بين تاريخ الوصفة وتاريخ الشراء شهر واحد.
- التحمل أو التعويض
- التعويض عن مصاريف الأدوية : عندما يتعلق الأمر بأدوية قابلة للتعويض و تدخل في إطار العلاجات العادية فإن نسبة التعويض تصل إلى 86 % على أساس الثمن العمومي للبيع بالنسبة للأدوية المندرجة ضمن لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها و المحددة من طرف وزارة الصحة، وعلى أساس ثمن الدواء الجنبس إذا كان متوفرا.
أما إذا كان المنخرط مصابا بمرض مزمن، فإن التعويض عن مصاريف الأدوية يتم بنسبة 100 % على أساس الثمن العمومي للدواء يتحمله التأمين الأساسي.و في هذه الحالة على المنخرط تكوين ملف طلب الإعفاء من الحصة المتبقية على عاتقه وإيداعه لدى مديرية المراقبة الطبية التابعة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
- التحمل أثناء الاستشفاء: يتم تحمل مصاريف الأدوية التي يستهلكها المنخرط خلال فترة تواجده بالمستشفى بنسبة 100% في مستشفيات القطاع العام و90% في المصحات الخاصة.
تنبيه:
منذ شهر مايو 2011 قرر الصندوق التعويض عن مصاريف اقتناء الأدوية على أساس الدواء الجنيس في حال تواجده.
- الأدويةالمرتبطة بالأمراض المزمنة
من أجل الاستفادة من التعويض بنسبة 100% على مصاريف الأدوية المتعلقة بعلاج مرض مزمن، حسب لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها و حسب لائحة 41 مرضا مزمنا المذكورة في لائحة وزارة الصحة، يجب إرسال أو إيداع طلب الإعفاء من الحصة المتبقية على عاتق المنخرط إلى مديرية المراقبة الطبية بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مرفقا بالوثائق التالية:
- نسخة من بطاقة الانخراط.
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف إذا كان المستفيد هو الزوج أو الزوجة أو طفل يتراوح عمره بيم 21 و26 سنة.
- تقرير طبي مفصل وموقع من طرف الطبيب المختص المعالج.
- تقرير التحاليل البيولوجية والإشعاعية المتعلقة بالمرض المزمن.
و على المنخرط إيداع ملف المرض الخاص بالأدوية الموصوفة في إطار علاج مرض مزمن لدى التعاضدية مرفقا بنسخة من شهادة الإعفاء من الحصة المتبقية على عاتقه التي منحتها له مديرية المراقبة الطبية بالصندوق.
- كيفية الاستفادة من تحمل الأدوية المكلفة لدى الصيدليات
لأجل الاستفادة من تحمل الأدوية المكلفة لدى الصيدليات يرجى الادلاء بالوثائق التالية:
- طلب التحمل معبأ بشكل تام يضم الرمز التعريفي الوطني للصيدلاني موقع و مختوم من طرفه و مطابق للنموذج المقترح من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
- نسخة من وصفة الدواء.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد سارية الصلاحية.
- نسخة من بطاقة تسجيل المنخرط .
– الوثائق المكونة لطلب تحمل الأدوية المدرجة ضمن قائمة من 118 دواء مكلفا بموجب الاتفاقية الموقعة بين الصندوق والصيدلانيين.
لائحة الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب- قرار وزير الصحة – 2019
تحمل الأدوية المكلفة عن طريق الصيدليات
للاستفادة من تحمل مصاريف الأدوية المكلفة يجب أن يتضمن ملف الفوترة:
- طلب الاستفادة من الثالث المؤدي.
- نسخة من استمارة تسجيل الصيدلي مسلمة من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (مرجع رقم : 0.3.18.01)
- بيان الهوية المصرفية (RIB)
- طلب التحمل
إضافة إلى الوثائق المكونة لطلب تحمل الأدوية في إطار الاتفاقية الوطنية المبرمة مع الصيدلانيين:
- طلب التحمل معبأ بشكل تام يضم الرمز التعريفي الوطني للصيدلاني موقع و موقع من طرفه ومطابق للنموذج المقترح من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
- نسخة من وصفة الدواء.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد سارية الصلاحية.
- نسخة من بطاقة تسجيل المنخرط .
علاجات الأسنان
- التقويم والترميم
يتم التعويض عن مصاريف الاستشارة الطبية لدى طبيب الأسنان المتعاقد بنسبة 80% على أساس التعريفة الوطنية المرجعية المحددة في 80 درهم.
- الإجراءات الإدارية
- ورقة العلاج معبأة وموقعة ومختومة من طرف طبيب الأسنان تتضمن تاريخ إجراء العمل الطبي، اسم المريض، اسم الممارس، رمزه التعريفي المهني، رمزه التعريفي الضريبي والرمز التعريفي المشترك للمقاولات.
- في حالة توفر إرشادات للعلاج من طرف الطبيب، يلزم ضمها للوصفة
- في حالة غياب الإرشادات، ينبغي شرح أسباب الكشف الطبي وتضمينها لوصفة الدواء.
- التصوير الإشعاعي
يتم التعويض عن مصاريف التصوير الإشعاعي (radio panoramique, radio alvéolaire…etc.) الذي يتم إجراؤه في إطار علاج الأسنان بنسبة 80% على أساس التعريفة الوطنية المرجعية.
- الإجراءات الإدارية
- ورقة العلاج معبأة وموقعة ومختومة من طرف طبيب الأسنان تتضمن تاريخ إجراء العمل الطبي، اسم المريض، اسم الممارس، رمزه التعريفي المهني، رمزه التعريفي الضريبي والرمز التعريفي المشترك للمقاولات.
- ورقة الأتعاب.
- إما نسخة من الأشعة الرقمية / أو نسخة من الأشعة البانورامية/ أو أصلي أو نسخة من الأشعة rétro-alvéolaire argentique
هام: لا يتم طلب الكشف الإشعاعي البانورامي بشكل تلقائي من طرف المكلفين بالاستقبال لدى التعاضديات إلا في حالة اقتضى الأمر ذلك بطلب من أطباء الأسنان.
كل الصور الإشعاعية يجب أن تحمل تاريخ إجراء التصوير الإشعاعي واسم المريض وكل الأسنان المعنية بالكشف بالإضافة إلى ختم الممارس (فني الأشعة).
- علاجات الأسنان
تضم هذه العلاجات ما يسمى ب”العلاجات المحافظة” (إزالة الدردي détartrage ،معالجة التسوس، …) و التدخلات الجراحية كاقتلاع الأسنان …و يتم توجيه طلبات التعويض عن مصاريف هذا النوع من العلاجات مباشرة إلى التعاضدية التي ينتمي إليها المنخرط.
- الإجراءات الإدارية
بالنسبة لـ:
- العلاجات المحافظة:
- الحشو النهائي للأسنان Obturations dentaires définitives
- ورقة العلاج معبأة وموقعة ومختومة من طرف طبيب الأسنان تتضمن تاريخ إجراء العمل الطبي، اسم المريض، اسم الممارس، رمزه التعريفي المهني، رمزه التعريفي الضريبي والرمز التعريفي المشترك للمقاولات.
- ورقة الأتعاب.
- دليل يثبت الأداء(عندما يتجاوز المبلغ المؤدى 20 ألف درهم -شيك/تحويل المبلغ).
- علاج لب الأسنان والقنوات Soins de la pulpe et des canaux
- ورقة العلاج معبأة وموقعة ومختومة من طرف طبيب الأسنان تتضمن تاريخ إجراء العمل الطبي، اسم المريض، اسم الممارس، رمزه التعريفي المهني، رمزه التعريفي الضريبي والرمز التعريفي المشترك للمقاولات.
- ورقة الأتعاب.
- دليل يثبت الأداء(عندما يتجاوز المبلغ المؤدى 20 ألف درهم -شيك/تحويل المبلغ-) قبل و بعد إجراء العمل الطبيRétro alvéolaire)
- Ancrage radiculaire
- ورقة العلاج معبأة وموقعة ومختومة من طرف طبيب الأسنان تتضمن تاريخ إجراء العمل الطبي، اسم المريض، اسم الممارس، رمزه التعريفي المهني، رمزه التعريفي الضريبي والرمز التعريفي المشترك للمقاولات.
- ورقة الأتعاب.
- دليل يثبت الأداء(عندما يتجاوز المبلغ المؤدى 20 ألف درهم -شيك/تحويل المبلغ-) قبل و بعد إجراء العمل الطبي • Rétro alvéolaire).
- نظافة الفم والأسنان والعناية باللثةHygiène bucco-dentaire et soins parodontiques
- ورقة العلاج معبأة وموقعة ومختومة من طرف طبيب الأسنان تتضمن تاريخ إجراء العمل الطبي، اسم المريض، اسم الممارس، رمزه التعريفي المهني، رمزه التعريفي الضريبي والرمز التعريفي المشترك للمقاولات.
- ورقة الأتعاب.
- التدخلات الجراحية:
- اقتلاع الأسنان Extractions dentaires
- ورقة العلاج معبأة وموقعة ومختومة من طرف طبيب الأسنان تتضمن تاريخ إجراء العمل الطبي، اسم المريض، اسم الممارس، رمزه التعريفي المهني، رمزه التعريفي الضريبي والرمز التعريفي المشترك للمقاولات.
- ورقة الاتعاب.
- اقتلاعات الأسنان الجراحية وجراحة اللثة المخاطية Extractions chirurgicales et Chirurgie des gencives muqueuses
- ورقة العلاج معبأة وموقعة ومختومة من طرف طبيب الأسنان تتضمن تاريخ إجراء العمل الطبي، اسم المريض، اسم الممارس، رمزه التعريفي المهني، رمزه التعريفي الضريبي والرمز التعريفي المشترك للمقاولات.
- ورقة الأتعاب.
- دليل يثبت الأداء(عندما يتجاوز المبلغ المؤدى 20 الف درهم -شيك/تحويل المبلغ).
- أشعة ما قبل الجراحة.
- الجراحة ما قبل التعويضية Chirurgie préprothétique
- ورقة العلاج معبأة وموقعة ومختومة من طرف طبيب الأسنان تتضمن تاريخ إجراء العمل الطبي، اسم المريض، اسم الممارس، رمزه التعريفي المهني، رمزه التعريفي الضريبي والرمز التعريفي المشترك للمقاولات.
- ورقة الأتعاب.
- دليل يثبت الأداء(عندما يتجاوز المبلغ المؤدى 20 الف درهم -شيك/تحويل المبلغ)
- جراحات أخرى:
- ورقة العلاج معبأة وموقعة ومختومة من طرف طبيب الأسنان تتضمن تاريخ إجراء العمل الطبي، اسم المريض، اسم الممارس، رمزه التعريفي المهني، رمزه التعريفي الضريبي والرمز التعريفي المشترك للمقاولات.
- ورقة الأتعاب
- دليل يثبت الأداء(عندما يتجاوز المبلغ المؤدى 20 الف درهم -شيك/تحويل المبلغ)
- أشعة ما قبل الجراحة..
** يجب على طبيب الأسنان المعالج أن يحدد أتعابه وفقا للتعريفة الوطنية المرجعية.
- أجهزة تعويض الأسنان (ترميم الأسنان)
تتكون أجهزة التعويض من نوعين أساسيين: النوع الثابت ( التيجان couronnes، الجسور(bridges و النوع المتحرك : تركيبات الأسنان Stellites وجهاز التعويض بالراتنج prothèse en résine …
ويتم توجيه طلبات التعويض الخاصة بأجهزة التعويض إلى التعاضدية مرفوقة بالوثائق التالية بالنسب لـ:
- جهاز تعويض الأسنان المشترك Prothèse dentaire conjointe
- ورقة العلاج معبأة وموقعة ومختومة من طرف طبيب الأسنان تتضمن تاريخ إجراء العمل الطبي، اسم المريض، اسم الممارس، رمزه التعريفي المهني، رمزه التعريفي الضريبي والرمز التعريفي المشترك للمقاولات.
- ورقة الأتعاب.
- دليل يثبت الأداء(عندما يتجاوز المبلغ المؤدى 20 ألف درهم -شيك/تحويل المبلغ)
بالنسبة للتصوير الإشعاعي:
- تصوير ما قبل الجراحة فقط بالنسبة ل :couronne jacket cuite والتاج المؤقت بالراتنج couronne provisoire en résine
- بالنسبة لتصوير ما بعد الجراحة يخضع لتقدير المراقبة الطبية.
- جهاز تعويض الأسنان المساعد Prothèse dentaire adjointe
- ورقة العلاج معبأة وموقعة ومختومة من طرف طبيب الأسنان تتضمن تاريخ إجراء العمل الطبي، اسم المريض، اسم الممارس، رمزه التعريفي المهني، رمزه التعريفي الضريبي والرمز التعريفي المشترك للمقاولات.
- ورقة الاتعاب
- دليل يثبت الأداء(عندما يتجاوز المبلغ المؤدى 20 ألف درهم -شيك/تحويل المبلغ)
- جهاز تعويض الأسنان لترميم الوجه والفكين Prothèse restauratrice maxillo-faciale
- ورقة العلاج معبأة وموقعة ومختومة من طرف طبيب الأسنان تتضمن تاريخ إجراء العمل الطبي، اسم المريض، اسم الممارس، رمزه التعريفي المهني، رمزه التعريفي الضريبي والرمز التعريفي المشترك للمقاولات.
- ورقة الأتعاب
- دليل يثبت الأداء(عندما يتجاوز المبلغ المؤدى 20 إلف درهم -شيك/تحويل المبلغ)
هام:
** يقوم الصندوق بالتعويض عن مصاريف الأعمال الطبية التي تم اجراؤها بنسبة 80% إذا كانت تنتمي إلى لائحة “المصنفات العامة للأعمال المهنية”.
- لا يتم التعويض عن مصاريف:
- التيجان المزروعة فوق الأسنان
- التقويم الجمالي، تيجان السيراميك–facettes, couronnes céramo-céramique
- تجديد جهاز التعويضprothèse قبل انصرام خمس سنوات.
- تخضع الأعمال التالية لشرط الموافقة المسبقة :
- الجسور المصنوعة من السيراميك و المعدن Les bridges Couronne Céramo-Métallique ، التي يتجاوز عدد عناصرها 3 و تجديدها بعد انقضاء خمس سنوات.
- تركيبات الأسنان Les stellites التي تضم أقل من 4 أسنان و أكثر من 10
- طلبات الموافقة المسبقة
يجب تعبئة هذا الطلب رفقة طبيب أسنانكم ثم توجيهه إلى التعاضدية. و في حالة الموافقة، تتوصلون برد مفاده قبول طلبكم.
هام : يجب احترام العامل المضغي للجسر Coefficient masticatoire du Bridge من طرف طبيب الأسنان (انظر الجدول المرافق)
- تقويم الأسنان
يتم التعويض عن مصاريف تقويم الأسنان أو ما يسمى ب (traitements O.D.F) من طرف الصندوق شريطة الحصول على الموافقة المسبقة عن طريق تعاضديتكم (إذا بدأ الطفل العلاج قبل بلوغه 16 سنة).
يمكن استثنائيا للأطفال الذين يتجاوز سنهم 16 سنة الاستفادة من تعويض الصندوق عن مصاريف تقويم الأسنان خلال أسدس كامل من العلاج غير قابل للتجديد في حالة ما إذا كانت النية من وراء هذا العلاج هي الاستعداد للخضوع إلى تدخل طبي على مستوى الفك العلوي.
توجه طلبات الموافقة المسبقة بالنسبة للأسدوس الأول فقط مباشرة إلى التعاضدية.
- الإجراءات الإدارية
بالنسبة لـ:
- الفحص والتشخيص
- ورقة العلاج معبأة وموقعة ومختومة من طرف طبيب الأسنان تتضمن تاريخ إجراء العمل الطبي، اسم المريض، اسم الممارس، رمزه التعريفي المهني، رمزه التعريفي الضريبي والرمز التعريفي المشترك للمقاولات.
- ورقة الأتعاب.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمنخرط
- نسخة من بطاقة التسجيل للمنخرط (للوجهين)
- دليل يثبت الأداء(عندما يتجاوز المبلغ المؤدى 20 ألف درهم -شيك/تحويل المبلغ-)
- فحص شامل لتقويم الأسنان bilan orthodontique.
- العلاج
- يتطلب الموافقة المسبقة للهيئة المدبرة فقط بالنسبة للأسدس الأول
- ورقة العلاج معبأة وموقعة ومختومة من طرف طبيب الأسنان تتضمن تاريخ إجراء العمل الطبي، اسم المريض، اسم الممارس، رمزه التعريفي المهني، رمزه التعريفي الضريبي والرمز التعريفي المشترك للمقاولات.
- فاتورة devis.
- فحص شامل للأسنان bilan orthodontique.
- بالنسبة للتعويض الدوري:
- ورقة العلاج معبأة وموقعة ومختومة من طرف طبيب الأسنان تتضمن تاريخ إجراء العمل الطبي، اسم المريض، اسم الممارس، رمزه التعريفي المهني، رمزه التعريفي الضريبي والرمز التعريفي المشترك للمقاولات.
- ورقة الأتعاب.
- دليل يثبت الأداء(عندما يتجاوز المبلغ المؤدى 20 الف درهم -شيك/تحويل المبلغ-)
- نسخة من بطاقة التسجيل للوجهين.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- طلب الموافقة المسبقة
تتم تعبئة هذا الطلب رفقة طبيب الأسنان ويتم إرساله إلى التعاضدية. في حالة توصل المنخرط برد مفاده قبول طلب المنخرط /المستفيد عليه الشروع في العلاج في غضون شهر من حصوله على الموافقة لتفادي تقادم ورقة الموافقة.
في حالة عدم الموافقة أو في حالة الحاجة إلى تتميم الملف بوثائق إضافية، يبعث الصندوق/التعاضدية بإشعار للمعني بالأمر يشرح فيه أسباب الرفض الطبي أو الإداري.
ويتم تعويض عن مصاريف تقويم الأسنان على أساس مبلغ جزافي قيمته 1500 درهم عن كل أسدس.
هام:
لا يمكن الشروع في علاجات الأسدس الموالي قبل الفراغ من العلاجات المبرمجة ضمن الأسدس السابق.
ويجب احترام آجال إيداع الملف المحدد في شهرين (02).
الاستشفاءات
- التحمل
يتحمل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الاستشفاء بنسبة:
- 100% في المؤسسات الاستشفائية بالقطاع العام (المراكز الاستشفائية الجامعية، المستشفيات العسكرية، مؤسسات العلاج التابعة لوزارة الصحة)؛ و يشمل هذا التحمل المصاريف المتعلقة بالاستشفاء كاللوازم الطبية للعملية الجراحية والأدوية والتحاليل البيولوجية و الإشعاعية إلخ.
- 90% داخل المصحات الخاصة
- 100% بالنسبة لحصص تصفية الدم و زرع الأعضاء داخل المؤسسات الاستشفائية الخاصة المتعاقدة مع الصندوق . وللاستفادة من ذلك، يجب أن تكون المؤسسة العلاجية الخاصة متعاقدة مع الصندوق و أن ترسل طلب التحمل لمصالح المراقبة الطبية التابعة لهذا الأخير.
- في الحالات المستعجلة، من حق المنخرط الولوج مباشرة للعلاج داخل المصحة على أن تتصل هذه الأخيرة بالصندوق من أجل الحصول على التحمل.
تنبيه:
يؤدي المنخرط نسبة 10% التي تبقى على عاتقه عند العلاج داخل المصحات الخاصة. و يشير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ضمن ورقة التحمل إلى المبلغ الواجب أداؤه. و بالتالي فإن المنخرط يجب أن لا يودع لدى هذه المصحة شيك ضمان مثلا أو أداء مبالغ غير محددة في وثيقة التحمل.
في حالة ما إذا تعرض المنخرط لهذا الموقف، بإمكانه توجيه شكاية في الأمر للتعاضدية أو الصندوق أو الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، معززة بالوثائق المثبتة لهذا الفعل، و ذلك لتمكين هاتين المؤسستين من اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد.
- يجب أن يتكون ملف التحمل من الوثائق التالية:
- ورقة المرض معبأة و مؤشر عليها من طرف مختلف المتدخلين،
- ورقة الأتعاب مفصلة، تتضمن توقيع و ختم الممارسين المهنيين و تحدد معاملات الأعمال و الأتعاب الطبية المطلوبة،
- غالبا ما تقوم المصحة بإرسال طلب التحمل، لذا يجب طلب الحصول على فاتورة خاصة بكممن المصحة و الاطلاع على تحمل الصندوق حتى يتسنى لكم التأكد من صحة مبلغ التحمل.
الأمراض المكلفة وطويلة الأمد
إذا كنت مصابا بمرض مزمن طويل الأمد لا قدر الله، فإن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يعوضك عن مصاريف الأدوية المرتبطة بهذا المرض بنسبة 100%.
و للاستفادة من هذه الخدمة يجب عليك إيداع ملف طلب الإعفاء من الحصة المتبقية على عاتقك. و تتراوح مدة سريان مفعول الموافقة على الإعفاء من الحصة المتبقية على عاتق المنخرط ما بين 3 و 5 سنوات قابلة للتجديد.
- بالنسبة لطلب الإعفاء من الحصة المتبقية على عاتق المنخرط أو تجديد هذا الإعفاء: الاتصال بالصندوق.
- لإرسال ملف المرض من أجل التعويض: الاتصال بالتعاضدية.
- التحمل و التعويض
يقوم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالتعويض اللاحق عن ملفات المرض المرفوقة بشهادة الإعفاء من الحصة المتبقية على عاتق المنخرط لفائدة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة بنسبة 100 بالمائة . ويتم التعويض عن مصاريف الأدوية الموصوفة لعلاجها بنسبة 100 بالمائة و المحددة في قرار وزير الصحة.
- يجب أن يتكون الملف الطبي حسب الحالات كالتالي:
- طلب الموافقة عن الإعفاء من الحصة المتبقية على المنخرط:
- نسخة من البطاقة الوطنية للمستفيد.
- نسخة من بطاقة التسجيل للمنخرط.
- تقرير طبي أصلي مفصل و موقع من طرف الطبيب المختص المعالج يحدد فيه هذا الأخير الإصابة المرضية بالتدقيق، درجة خطورتها و العلاج الملائم لها.
- نسخة من تقارير الكشوفات البيولوجية و الإشعاعية التي تؤكد الإصابة المرضية.
- طلب تجديد الموافقة عن الإعفاء من الحصة المتبقية على المنخرط :
- مطبوع طلب التجديد يحدد فيه الاسم و رقم التسجيل و طبيعة المرض المزمن و رقم الموافقة السابقة
- شهادة طبية من الطبيب المعالج
- الوثائق الطبية المتعلقة بالمرض المزمن
في إطار سياسة تبسيط المساطر يتم تجديد بعض طلبات الإعفاء بشكل تلقائي إذ يتوصل المستفيد بشهادة الإعفاء عبر البريد لهذا يتعين على كل منخرط تحيين عنوانه البريدي بإرسال الوثائق الاثباتية أو عبر التنقل إلى التعاضدية.
- ملف طلب تحمل الأدوية المكلفة المتعلقة بالأمراض المزمنة:
- ملف طبي يتضمن ورقة العلاج معبأة و موقعة من طرف الطبيب (تتضمن إسم المستفيد و الوصفة الطبية، طبيعة المرض و مدة العلاج المرتقبة)
- تقرير طبي مفصل معد من قبل الطبيب المعالج يحدد طبيعة المرض.
- نسخ من تقارير الكشوفات الطبية التي تؤكد الإصابة المرضية.
هام:
– يجب احترام آجال إيداع الملف المحددة في شهرين من تاريخ انتهاء العلاج بغض النظر عن مدته (إذا كانت مدة العلاج موصوفة في الوصفة) وإلا من تاريخ شراء الدواء.
– يجب ألا تتجاوز الفترة بين تاريخ الوصفة وتاريخ الشراء شهر واحد.
الأجهزة والمستلزمات الطبية
- يتم التعويض بنسبة 100% من المبلغ الجزافي المحدد
من اجل الاستفادة من النظارات الطبية، زرع القوقعة implant cochléaire أو أجهزة طبية أخرى ثقيلة، يمكن لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحمل مصاريف هذه الأجهزة على أساس لائحة الأجهزة الطبية القابلة للتعويض و المحددة من طرف وزارة الصحة .
- التعويض
يتم التعويض عن الأجهزة الطبية بنسبة 100% من المبالغ الجزافية المحددة في التعريفة الوطنية المرجعية.
غالبا ما يتم توجيه طلب الموافقة المسبقة إلى مديرية المراقبة الطبية التابعة للصندوق (إذا كان مبلغ الاقتناء يعادل أو يفوق 50.000 درهم ) بعد الحصول على الموافقة المسبقة، حينها يتم إرسال الملف إلى التعاضدية من أجل التعويض اللاحق.
- في حالة ما إذا قل ثمن الشراء عن المبلغ الجزافي، فيتم التعويض بناء على ثمن الشراء.
- في حالة إذا كان ثمن اقتناء الجهاز الطبي يعادل أو يفوق مبلغ 50.000 درهم كان لزاما على المنخرط إيداع طلب الموافقة المسبقة على التعويض لدى مصالح الصندوق.
أمثلة عن الأجهزة الطبية:
الكراسي المتحركة، العكازان، نظارات أو أجهزة المساعدة التنفسية…ويتم تحديد لائحة الأجهزة الطبية بواسطة قرار لوزير .الصحة الذي يبين أيضا خلاله الأجهزة الخاضعة للموافقة المسبقة. و قد عرف عدد هذه الأجهزة ارتفاعا حيث انتقل من 167 إلى 869 جهاز.
- الإجراءات الإدارية
بالنسبة لـ:
- ملف طلب التعويض بالنسبة للأجهزة الطبية التي يقل ثمن شرائها عن 50 ألف درهم-يتم توجيهه للتعاضدية مباشرة:
- ملف طلب التعويض الذي يتم توجيهه للتعاضدية
- الوصفة الطبية للجهاز الطبي تتضمن توقيع وخاتم الطبيب المعالج ومحدد فيها بوضوح طبيعة المرض والجهاز الطبي المطلوب.
- تقرير طبي مفصل مصحوب بنسخة من الفحوصات التي تؤكد الحاجة الطبية لهذا الجهاز.
- ورقة العلاج معبأة بالكامل من قبل الطبيب المعالج والممون وموقعة ومختومة من طرفهما تتضمن رمزيهما التعريفيين المهنيين وتاريخ إجراء العمل الطبي واقتناء الجهاز واسم المستفيد.
- فاتورة الجهاز الطبي تتضمن توقيع وختم الممون وتتضمن رمزه التعريفي الضريبي ورمزه التعريفي المشترك للمقاولات.
- ملف طلب الموافقة المسبقة بالنسبة للأجهزة التي يعادل ثمنها أو يفوق 50 ألف درهم-يوجه إلى مديرية المراقبة الطبية للصندوق:
- مطبوع طلب شراء جهاز طبي موقع عليه من قبل كل من المنخرط، الطبيب و الممون.
- نسخة من بطاقة التسجيل على الوجهين.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- فاتورة او تقدير لتكلفة الجهاز الطبي يتضمن توقيع وختم الممون وتتضمن رمزه التعريفي الضريبي ورمزه التعريفي المشترك للمقاولات.
- تقرير طبي مفصل .
- نسخة من الفحوصات التي تؤكد الحاجة الطبية لهذا الجهاز.
- ملف طلب التعويض -يتم توجيهه للتعاضدية بالنسبة للاجهزة الطبية التي يقل ثمنها عن 50.000 درهم:
- الموافقة المسبقة
- ورقة العلاج معبأة بالكامل من قبل الطبيب المعالج والممون وموقعة ومختومة من طرفهما تتضمن رمزيهما التعريفيين المهنيين وتاريخ إجراء العمل الطبي واقتناء الجهاز واسم المستفيد.
- الوصفة الطبية للجهاز الطبي تتضمن توقيع وخاتم الطبيب المعالج ومحدد فيها بوضوح طبيعة المرض والجهاز الطبي المطلوب.
- فاتورة الجهاز الطبي تتضمن توقيع وختم الممون وتتضمن رمزه التعريفي الضريبي ورمزه التعريفي المشترك للمقاولات.
هام:
- – يجب احترام آجال إيداع الملف المحددة في شهرين من تاريخ انتهاء العلاج بغض النظر عن مدته (إذا كانت مدة العلاج موصوفة في الوصفة) وإلا من تاريخ شراء الدواء.
- – يجب ألا تتجاوز الفترة بين تاريخ الوصفة وتاريخ الشراء شهر واحد.
العلاج بالخارج
- تحمل كلي لمبلغ الفاتورة المقدمة
تعد معالجة طلبات تحمل العلاج بالخارج و الموافقة عن التعويض من اختصاصات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وتساهم التعاضدية في كلفة تذكرة السفر بالطائرة إذا حصل العضو المساهم أو زوجته أو أحد أبنائه على الموافقة بتحمل مصاريف علاجه بالخارج بنسبة لا تتعدى الفرق بين ثمن التذكرة ومساهمة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في ثمن التذكرة.
إذا كانت الوضعية الصحية للمستفيد من العلاج بالخارج تستلزم مرافقا له للعناية به يمكن أن تتحمل التعاضدية كلفة تذكرة سفر المرافق.
نقل جثمان المتوفى بالخارج.
- التعريفة
تمنح الموافقة عن العلاج بالخارج من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للمنخرط و ذوي حقوقه الذين تستدعي حالتهم الصحية علاجات غير متوفرة داخل التراب الوطني. و تقوم مديرية المراقبة الطبية التابعة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بدراسة هذه الإمكانية بناءا على تقرير طبي من الأفضل أن يكون صادرا عن رئيس مصلحة التخصص المعني بمركز استشفائي جامعي بالمغرب
التحمل في هذا الإطار يكون بنسبة 100 % من مبلغ فاتورة العلاج.
و للإشارة فإن هذا التحمل يهم العلاجات داخل المؤسسات العلاجية بالخارج التي تربطها اتفاقية في هذا الصدد مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (مستشفيات المساعدة العمومية بفرنسا مثلا ).
كما أن المنخرط يستفيد في حالة حصوله على الموافقة للعلاج بالخارج، من تذكرة سفر بالطائرة ذهابا و إيابا في حدود 3 تذاكر طوال العمر وتذكرة لفائدة مرافق للطفل المستفيد الذي يقل سنه عن 12 سنة.
في حالة المرض المفاجئ : يمكن أن يصاب منخرط خلال فترة تواجده بالخارج بمرض مفاجئ يتطلب علاجات مستعجلة، في هذه الحالة فإن تعويض مصاريف هذا العلاج يكون على أساس التعريفة الوطنية المرجعية المطبقة داخل التراب الوطني شرط أن يقوم المنخرط بتقديم الوثائق الطبية الضرورية التي تبرر حدوث المرض المفاجئ خلال مدة زمنية لا تتعدى ستين يوما، باستثناء حالة القوة القاهرة.
- الإجراءات الإدارية
- ملف طلب تحمل العلاج بالخارج:
- شهادة طبية تصدر عن رئيس مصلحة التخصص المعني بمركز استشفائي جامعي بالمغرب تحدد طبيعة الإصابة المرضية و تثبت عدم توفر العلاج المطلوب في المغرب.
- التقارير السريرية التي تثبت الإصابة المرضية (صور إشعاعية، الأشعة ما فوق الصوتية، TDM IRM إلخ).
- فاتورة تقديرية لقيمة العمل الطبي او العلاج، مدة الاستشفاء و موعد العلاج الذي يمكن الحصول عليه بالاتصال بالمؤسسة العلاجية المعنية بالخارج.
- ملف طلب تحمل تذكرة السفر بالطائرة:
- نسخة من الموافقة على تحمل العلاج بالخارج مسلمة من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
- نسخة من بطاقة التسجيل
- نسخة من تأشيرة السفر للخارج
- تأكيد موعد الاستشفاء مسلم من طرف مؤسسة العلاج بالخارج
- ملف طلب التعويض
- نسخة من بطاقة التسجيل للمنخرط
- نسخة من البطاقة الوطنية للمستفيد
- تقرير طبي يبرر استعجالية الاستشفاء
- فواتير العلاج التي تم تسديدها من قبل المنخرط
بعد الحصول على موافقة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، يودع الملف لدى التعاضدية من اجل التعويض اللاحق على أساس التعريفة الوطنية المرجعية
الليزر و فحص شبكة العين
يوجه طبيب العيون طلب التحمل إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. على المنخرط تقديم طلب التحمل للصندوق أو المندوبية الجهوية القريبة.
- التعريفة
تبلغ نسبة التحمل من قبل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض 90% بالنسبة للحصص التي تنجز عند طبيب العيون. و تطلع ورقة التحمل المنخرط على المبلغ المؤدى لفائدة هذا الطبيب. و يجب إبلاغ الصندوق أو الوكالة الوطنية للتامين الصحي بكل تجاوز في التعريفة مع تقديم الوثائق التي تثبت ذلك حتى تتمكن هذه الجهات من اتخاذ التدابير اللازمة.
- الإجراءات الإدارية
- ملف طلب تحمل حصص الليزر و قسطرة شبكة العين.
- الوصفة الطبية.
- مذكرة طبية سرية تحدد طبيعة المرض.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد.
- نسخة من بطاقة الانخراط للمنخرط من الواجهتين.
علاجات السرطان
- الولوج إلى نظام الثالث المؤدي
يعد الثالث المؤدي نظاما يقوم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من خلاله بالأداء الكلي أو الجزئي لمصاريف العلاج المضمونة في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض بدل المستفيدين وفقا لنسب التغطية المعمول بها والمحددة من طرف القانون. وموازاة مع ذلك٬ يتوفر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على صيدلية تؤمن تغطية 167 دواء من بينها حوالي 125 دواء مرتبط بعلاج السرطان. لا يدفعوا المؤمنون أي مبلغ لاقتناء هذه الأدوية.
من أجل الاستفادة من التغطية في إطار الثالث المؤدي ينبغي على المصحات الخاصة ومراكز تصفية الكلي ومراكز علاج أمراض العيون، توفير الوثائق التالية :
- نموذج من الشيك
- استمارة التسجيل لمؤسسة العلاج يتم استخراجها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
- التحمل
تودع ملفات طلبات التحمل لحصص العلاج الإشعاعي و العلاج الإشعاعي الموضعي و زرع نخاع العظم لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو لدى مندوبياته الجهوية من طرف ممثل مركز الانكولوجيا و يتم تعزيز هذه الملفات بملف إداري:
- بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد
- بطاقة التسجيل
- في حالة كان الزوج (ة) هو المستفيد يجب إيداع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد تحمل إشارة بدون مهنة أو شهادة عدم العمل
- بالنسبة للابن الذي يتراوح سنه ما بين 21 و 26 سنة٬ تضاف الوثائق التالية : ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للابن سارية الصلاحية، شهادة متابعة الدراسات العليا، وشهادة العزوبة
- بالنسبة للابن المعاق : موافقة مديرية المراقبة الطبية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تثبت الإعاقة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للابن سارية الصلاحية
- في حالة العلاج بالارانيوم٬ يجب أن يتضمن الملف الوصفة الطبية محددا الرمز و صياغة العمل الطبي المطلوب و تقرير طبي مفصل معبأ بشكل صحيح و موقع محددا نوع المرض و مدعم ببيانات شبه سريرية (تقرير الاناطوموباتولوجي يبرر الموقع الأولي).
- الفوترة
تبعث ملفات الفوترة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو إلى مندوبياته الجهوية مع وصل إرسال مزود بجدول موجز داخل اجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
يقوم مركز الأنكولوجيا بفوترة الحصة الباقية على عاتقه للصندوق بالإضافة الى باقي الأعمال الأخري التي تتم في إطار العلاج (مثال الأدوية) مع أو بدون موافقة مسبقة وذلك وفقا لمقتضيات الإتفاقية الوطنية وتعديلاتها (أعمال البيولوجيا الإحيائية والفحوصات الإشعاعية وأعمال التنقيب الطبية والأعمال المتخصصة المذكورة في الشبكة رقم 4 والدم ومشتقاته). ينبغي إرسال ملف الفوترة إلى الصندوق أو مندبياته الجهوية في أجل أقصاه 3 أشهر بعد خروج المريض وإلا فالملف يعتبر متقادما ولا يمكن المؤمن من الولوج إلى الخدمات.
عدا الملف الإداري ينبغي أن يتضمن ملف الفوترة الوثائق التالية :
- الفاتورة : يجب أن تكون أصلية تتضمن تاريخ وختم وتوقيع مؤسسة العلاج والمؤمن أو أحد ذوي حقوقه بموجب توكيل قانوني مع تضمين الفاتورة لحصة المؤمن وحصة الصندوق
- وثيقة التحمل أصلية، نهائية، موقعة ومختومة من طرف الصندوق
- تحمل الأدوية على مستوى صيدلية الصندوق
بعض الأدوية لا يتم توفيرها على مستوى صيدلية الصندوق (تحميل لائحة الأدوية) في هذه الحالة ينبغي على مركز الانكولوجيا فوترة هذه الأدوية بعد ايداع طلب تحمل حصص العلاج الكيميائي . تقوم مراكز علاج السرطان بتكوين و ايداع طلب ملف التحمل يتضمن الوثائق التالية :
الوثائق الإدارية :
- الوثائق الطبية : استمارة طلب التحمل
- في حالة طلبات التحمل المرتبطة بحصة العلاج الأولى : تقرير طبي يحدد بروتوكول العلاج
- – نسخة من فحص الأنسجة لفائدة التشخيص الطبي
- نسخة من الفجوصات البيولوجية و الاشعاعية و فحص الأنسجة التي تبرر وصف بعض الأدوية مثل : الحامض الإيبندروني – الانبثاث العظمي..)
في حالة تغيير البروتوكول العلاجي، يجب تقديم الدوافع السريرية و شبه السريرية التي تبرر هذا التغيير
- تحمل الأدوية
يتم استلام طلبات التحمل على شكل مجموعات مكونة من 30 ملف على الأكثر إلى أقرب المندوبيات الجهوية التابعة للصندوق و ذلك قبل القيام بالعمل الطبي. و تقوم المصالح المختصة بتسليم ايصال بالاستلام مقابل كل ملف تم ايداعه من طرف ممثلي مراكز علاج السرطان
و يوفر الصندوق و مندوبياته استقبالا خاصا لممثلي مراكز علاج السرطان وفق جدول زمني يتم تحديده على مستوى المندوبيات الجهوية للصندوق
بالنسبة للحالات الاستعجالية يجب ايداع طلب التحمل للصندوق في أول يوم عمل
بالنسبة للأدوية التي لا تتواجد ضمن لائحة الأدوية التي يتم تحملها في إطار الثالث المؤدي سيتم تسليمها للمؤمنين من طرف صيدلية الصندوق . وفي هذه الحالة يتم إرفاق الملفات المتضمنة للأدوية المذكورة إلى طلبات التحمل التي تقد على الصندوق من مراكز علاج السرطان و ستتكلف هذه الأخيرة بالتواصل مع المؤمنين المعنيين لكي يقوموا باستلام العلاج الذي توفره صيدلية الصندوق.
تعد الموافقة على طلب التحمل التي يتم تسليمها من طرف مصالح الصندوق صالحة بالنسبة لثلاث (3) حصص علاج بالأدوية.
العلاج بالمراكز الخاصة لتصفية الدم
- الولوج الى نظام الثالث المؤدي
يعد الثالث المؤدي نظاما يقوم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من خلاله بالأداء الكلي أو الجزئي لمصاريف العلاج المضمونة في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض بدل المستفيدين وفقا لنسب التغطية المعمول بها والمحددة من طرف القانون.
من أجل الإستفادة من التغطية في إطار الثالث المؤدي ينبغي على المصحات الخاصة ومراكز تصفية الكلي ومراكز علاج أمراض العيون، توفير الوثائق التالية :
- نموذج من الشيك
- استمارة التسجيل لمؤسسة العلاج يتم جلبها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي
- التحمل
تحميل لائحة الوثائق التي يجب ضمها إلى ملفات طلب التحمل المتعلقة بتصفية الكلي في إطار الثالث المؤدي
ابتداء من تاريخ 20 ابريل 2020 وفي إطار تحسين جودة الخدمات التي يقدمها، قرر الصندوق اعتماد التعامل الاكتروني مع مراكز تصفية الكلي فيما يتعلق بملفات طلب التحمل الخاصة بمؤمني الصندوق المستفيدين من حصص علاج تصفية الكلي. للولوج إلى هذه الخدمة، ينبغي على مركز تصفية الكلي (المدير او الشخص المكلف بتتبع التعامل الالكتروني مع الصندوق) تعبئة وتوقيع طلب الولوج إلى المنصة الالكترونية وإرسال الاستمارة معبأة خلال فترة الحجر الصحي إلى البريد الالكتروني الموالي:
pec_dcm@cnops.org.ma
.في انتظار رفع الحجر الصحي وتوجيه الاستمارة الاصلية مباشرة إلى مصالح الصندوق المركزية أو الجهوية.
سيتم ارسال كلمة المرور إلى الشخص المكلف ليتمكن من معاينة حقوق المؤمن وذويه وتتبع معالجة طلبات التحمل وتلقي الرد من مصالح الصندوق المعنية عبر الانترنيت .
- الفوترة
- الفاتورة الأصلية والمؤرخة والمختومة والموقعة من طرف المؤسسة الصحية
- التحمل الأصلي أو نسخة مطابقة للأصل موقعة ومختومة من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.